السيد محمد حسن الترحيني العاملي
164
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في عدم الشركة بينهما ] ( فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما ( 1 ) ) بحيث يقتضي
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الشهادات حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الشهادات حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الشهادات حديث 3 .